قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023.
يسمى السيد حسام محرز عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي وذلك ابتداء من 2 فيفري 2023.
يسمى السيد حسام محرز عضوا ممثلا عن وزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي وذلك ابتداء من 2 فيفري 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون