قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 مارس 2023 يتعلق بتسمية رئيسي مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 31 مارس 2023.
تكلف السيدتان الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين بمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية المنح والامتيازات
سنية الطرابلسي حرم عقيلي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة رئيس مصلحة إدارة مركزية
نجاة عمري متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة المحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة
تكلف السيدتان الآتي ذكرهما بخطتين وظيفيتين بمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة ببرج السدرية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية المنح والامتيازات
سنية الطرابلسي حرم عقيلي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة رئيس مصلحة إدارة مركزية
نجاة عمري متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة المحاسبة بالإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية بالكتابة العامة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون