قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 أفريل 2023.
يعين السيد بلقاسم عياد عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية، عوضا عن السيد فريد ملكي.
يعين السيد بلقاسم عياد عضوا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس مؤسسة صندوق ومساعدة الجماعات المحلية، عوضا عن السيد فريد ملكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون