قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 أفريل 2023.
يعين السيد حامد بن غربال، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة، عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد أيمن بن الحاج عبد اللّه، وذلك ابتداء من 23 ماي 2022.
يعين السيد حامد بن غربال، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثالثة، عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد أيمن بن الحاج عبد اللّه، وذلك ابتداء من 23 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون