Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة صحيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 مارس 2023.
يسمى الأطباء البياطرة الصحيون الأولون الآتي ذكرهم أطباء بياطرة صحيين رؤساء ابتداء من 20 جانفي 2023:
ـ إيمان العربي،
ـ إيمان الطبيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟