قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بتسمية أطباء بياطرة صحيين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 مارس 2023.
يسمى الأطباء البياطرة الصحيون الأولون الآتي ذكرهم أطباء بياطرة صحيين رؤساء ابتداء من 20 جانفي 2023:
ـ إيمان العربي،
ـ إيمان الطبيب.
يسمى الأطباء البياطرة الصحيون الأولون الآتي ذكرهم أطباء بياطرة صحيين رؤساء ابتداء من 20 جانفي 2023:
ـ إيمان العربي،
ـ إيمان الطبيب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون