قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023.
يسمى السيد أبو بكر المهري عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2022.
يسمى السيد أبو بكر المهري عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون