قــرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 13 أفريل 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بعنوان سنة 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 13 أفريل 2023 يتعلّق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة بعنوان سنة 2022.
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشّؤون الدّينيّة المؤرّخ في 23 مارس 2023 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفّات للتّرقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
قـــرّر مـا يــلــي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشّؤون الدّينيّة يوم 25 ماي 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المفتوحة بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 25 أفريل 2023.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 13 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرّخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصّة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرّخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الشّؤون الدّينيّة المؤرّخ في 23 مارس 2023 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الدّاخلية بالملفّات للتّرقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
قـــرّر مـا يــلــي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الشّؤون الدّينيّة يوم 25 ماي 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة بعنوان سنة 2022.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المفتوحة بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشّحات يوم 25 أفريل 2023.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 13 أفريل 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون