قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 فيفري 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 فيفري 2023.
يكلف السيد عصام محمودي، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بمعهد البحوث البيطرية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عصام محمودي، مهندس أول، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بمعهد البحوث البيطرية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون