Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بتسمية صيادلة رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أفريل 2023.
يسمى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 21 فيفري 2023:
ـ نورس الدزيري،
ـ سليمة لزرق،
ـ ريم القلي،
ـ أسماء بن حسن،
ـ سلمى الشرقي،
ـ رباب الأجنف،
ـ ملاك جبر،
ـ فتحي بنيحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟