قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بتسمية صيادلة رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 أفريل 2023.
يسمى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 21 فيفري 2023:
ـ نورس الدزيري،
ـ سليمة لزرق،
ـ ريم القلي،
ـ أسماء بن حسن،
ـ سلمى الشرقي،
ـ رباب الأجنف،
ـ ملاك جبر،
ـ فتحي بنيحي.
يسمى الصيادلة الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم صيادلة رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 21 فيفري 2023:
ـ نورس الدزيري،
ـ سليمة لزرق،
ـ ريم القلي،
ـ أسماء بن حسن،
ـ سلمى الشرقي،
ـ رباب الأجنف،
ـ ملاك جبر،
ـ فتحي بنيحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون