قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الصيدلة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أفريل 2023.
يسمى الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 27 ديسمبر 2022، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 ياسين الشعبوني الكيمياء الإحيائية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 أمينة بوعطي علم أمراض الدم وزارة الصحة
3 يمنى بن الأمين علم الأحياء الدقيقة وزارة الصحة
4 إيناس الغرياني علم أمراض الدم وزارة الصحة
5 محمد علي السوسي الكيمياء العلاجية وزارة الصحة
يسمى الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 27 ديسمبر 2022، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 ياسين الشعبوني الكيمياء الإحيائية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 أمينة بوعطي علم أمراض الدم وزارة الصحة
3 يمنى بن الأمين علم الأحياء الدقيقة وزارة الصحة
4 إيناس الغرياني علم أمراض الدم وزارة الصحة
5 محمد علي السوسي الكيمياء العلاجية وزارة الصحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون