Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بتسمية أساتذة استشفائيين جامعيين في الصيدلة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أفريل 2023.
يسمى الأساتذة المحاضرون المبرزون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 27 ديسمبر 2022، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 ياسين الشعبوني الكيمياء الإحيائية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 أمينة بوعطي علم أمراض الدم وزارة الصحة
3 يمنى بن الأمين علم الأحياء الدقيقة وزارة الصحة
4 إيناس الغرياني علم أمراض الدم وزارة الصحة
5 محمد علي السوسي الكيمياء العلاجية وزارة الصحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟