قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023.
يسمى السيد ضياء الدين محمد عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2022.
يسمى السيد ضياء الدين محمد عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمجلس مؤسسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى وذلك ابتداء من 15 ديسمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون