قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 مارس 2023.
تسمى السيدة سعيدة المانسي الحرابي عضوة ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل وذلك ابتداء من 12 جانفي 2023.
تسمى السيدة سعيدة المانسي الحرابي عضوة ممثلة عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل وذلك ابتداء من 12 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون