قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 أفريل 2023.
ينهى تكليف السيد قيس الدراجي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بالإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 6 مارس 2023.
ينهى تكليف السيد قيس الدراجي، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام مدير الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بالإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ابتداء من 6 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون