Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أفريل 2023. يتعلق بتسمية مديرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 18 أفريل 2023.
يسمى أستاذا البحوث الأثرية والتاريخية الآتي ذكرهما، في رتبة مدير بحوث أثرية وتاريخية بالمعهد الوطني للتراث ابتداء من 30 سبتمبر 2022:
ـ نبيهة عوادي،
ـ لطفي بالهوشات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟