قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 18 أفريل 2023.
يسمى السيد مجدي بن سليمان متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد الطيب النفزي.
يسمى السيد مجدي بن سليمان متصرفا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لدى مجلس إدارة الوكالة العقارية الصناعية عوضا عن السيد الطيب النفزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون