قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في في 1 أفريل 2023.يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 أفريل 2023.
يكلف السيد طارق عيوني، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد طارق عيوني، طبيب بيطري متفقد جهوي، بمهام رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون