قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أفريل 2023 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 أفريل 2023.
يسمى المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 20 ديسمبر 2022، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 هناء الصكلي الصيدلة السريرية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 أسماء التومي الفيزياء الإحيائية وزارة الصحة
3 وداد المعتمري علم أمراض الدم وزارة الصحة
4 أميرة الشريف علم أمراض الدم وزارة الصحة
يسمى المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الصيدلة الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الصيدلة ابتداء من 20 ديسمبر 2022، وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
العدد الاسم واللقب الاختصاص التعيين الكلية
1 هناء الصكلي الصيدلة السريرية وزارة كلية الصيدلة بالمنستير
2 أسماء التومي الفيزياء الإحيائية وزارة الصحة
3 وداد المعتمري علم أمراض الدم وزارة الصحة
4 أميرة الشريف علم أمراض الدم وزارة الصحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون