قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 مارس 2023 يتعلق بتسمية أساتذة تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 مارس 2023.
يسمى الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المؤسسة المادة تاريخ التسمية
ضياء بوكتيلة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة البيولوجيا الجزيئية والخلوية 29 مارس 2022
كمال الشايب
خميس الزغدودي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة العلوم الاقتصادية 18 ماي 2022
ماجدة مرابط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة القانون العام 19 ماي 2022
يسمى الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المؤسسة المادة تاريخ التسمية
ضياء بوكتيلة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة البيولوجيا الجزيئية والخلوية 29 مارس 2022
كمال الشايب
خميس الزغدودي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة العلوم الاقتصادية 18 ماي 2022
ماجدة مرابط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة القانون العام 19 ماي 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون