Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 مارس 2023.يتعلق بتسمية مهندس رئيس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 مارس 2023.
يسمى السيد شهاب خميس، مهندس أول بوكالة المعدات لتسوية الأراضي الفلاحية، في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟