قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 مارس 2023 يتعلق بتسمية متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 31 مارس 2023.
يسمى السيد مراد الجبري في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
يسمى السيد مراد الجبري في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون