قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 مارس 2023.
تكلف السيدة نجاة بلحاج يحي حرم بننصر، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بخلية متابعة الأراضي الدولية الفلاحية، بمكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية التابع لديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تكلف السيدة نجاة بلحاج يحي حرم بننصر، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير بخلية متابعة الأراضي الدولية الفلاحية، بمكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية التابع لديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون