قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 أفريل 2023.
تسمى السيدة سماح بن مباركة عضوة ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وذلك عوضا عن السيد قيس الماجري.
تسمى السيدة سماح بن مباركة عضوة ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وذلك عوضا عن السيد قيس الماجري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون