Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 أفريل 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية"

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-038

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 أفريل 2023.
تسمى السيدة سماح بن مباركة عضوة ممثلة عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وذلك عوضا عن السيد قيس الماجري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟