قـرار من وزير النقل مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بالمصادقة على أحكام تنقح كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير الملحق بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير النقل مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بالمصادقة على أحكام تنقح كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير الملحق بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1983 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 28 و34 و38 و60 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانـون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانـون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع لحساب الغير ولكراء عربات نقل الأشخاص على الطرقات وعربات نقل البضائع على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر الحكومي عدد 1101 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير كما تم تنقيحه خاصة بقرار وزير النقل المؤرخ في 28 فيفري 2017،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
وعلى رأي الهيئة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على تنقيح أحكام المطة الثانية من الفصل 5 والفصول 8 و9 و11 و13 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه طبقا لملحق هذا القرار.
الفصل 2 ـ تلغى الفقرة ما قبل الأخيرة من المطة الثانية من الفصل 6 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير والمصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام الفصول 8 (جديد) و9 (جديد) و11 (جديد) من هذا الكراس للشروط على الأشخاص الذين يتعاطون نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
ملحق
يتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص
المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
الفصل 5 (مطة ثانية جديدة): أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
الفصل 8 (جديد): يجب أن يكون الشخص المعنوي مالكا أو مستأجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول يتركب على الأقل من 6 عربات نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل منها اثني عشر (12) طنا.
الفصل 9 (جديد): يجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال لأول مرة، أو عند القيام بعملية تعويض العربة.
الفصل 11 (جديد): يجب أن يكون الأسطول المستغل مستجيبا بصفة دائمة للشرط المتعلق بعدد العربات.
الفصل 13 (جديد): لا تنطبق الشروط الواردة بالفصول 8 (جديد) و9 (جديد) و11 (جديد) من هذا الكراس والمتعلقة بعدد العربات وعمرها على العربات المصنعة أو المهيئة خصيصا لتستخدم في عمليات نقل محددة دون سواها للأشياء التالية: حمل العربات،
أو جر أو دفع العربات المعطبة وغيرها والنقل الاستثنائي وعمليات الانتقال ونقل النفايات غير الخطرة ونقل الحيوانات ونقل الأموال.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1983 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 28 و34 و38 و60 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانـون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانـون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع لحساب الغير ولكراء عربات نقل الأشخاص على الطرقات وعربات نقل البضائع على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر الحكومي عدد 1101 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير كما تم تنقيحه خاصة بقرار وزير النقل المؤرخ في 28 فيفري 2017،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
وعلى رأي الهيئة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على تنقيح أحكام المطة الثانية من الفصل 5 والفصول 8 و9 و11 و13 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه طبقا لملحق هذا القرار.
الفصل 2 ـ تلغى الفقرة ما قبل الأخيرة من المطة الثانية من الفصل 6 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير والمصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام الفصول 8 (جديد) و9 (جديد) و11 (جديد) من هذا الكراس للشروط على الأشخاص الذين يتعاطون نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
ملحق
يتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص
المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
الفصل 5 (مطة ثانية جديدة): أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
الفصل 8 (جديد): يجب أن يكون الشخص المعنوي مالكا أو مستأجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول يتركب على الأقل من 6 عربات نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية يتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل منها اثني عشر (12) طنا.
الفصل 9 (جديد): يجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال لأول مرة، أو عند القيام بعملية تعويض العربة.
الفصل 11 (جديد): يجب أن يكون الأسطول المستغل مستجيبا بصفة دائمة للشرط المتعلق بعدد العربات.
الفصل 13 (جديد): لا تنطبق الشروط الواردة بالفصول 8 (جديد) و9 (جديد) و11 (جديد) من هذا الكراس والمتعلقة بعدد العربات وعمرها على العربات المصنعة أو المهيئة خصيصا لتستخدم في عمليات نقل محددة دون سواها للأشياء التالية: حمل العربات،
أو جر أو دفع العربات المعطبة وغيرها والنقل الاستثنائي وعمليات الانتقال ونقل النفايات غير الخطرة ونقل الحيوانات ونقل الأموال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون