قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ماي 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ماي 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للإطارين الآتي ذكرهما المكلفين بخطتين وظيفيتين بوزارة النقل طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سامية بوقطاية حرم عبيد متصرف عام مدير بوحدة التصرف في حسب الأهداف بوزارة النقل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة
عادل خصيب مهندس عام مدير إدارة مركزية لتسيير مكتب العلاقات مع المواطن
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للإطارين الآتي ذكرهما المكلفين بخطتين وظيفيتين بوزارة النقل طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
سامية بوقطاية حرم عبيد متصرف عام مدير بوحدة التصرف في حسب الأهداف بوزارة النقل لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة
عادل خصيب مهندس عام مدير إدارة مركزية لتسيير مكتب العلاقات مع المواطن
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون