قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 31 ماي 2022.
يسمّى السيد محمد الهادي الاينوبلي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيدة كريمة الهمامي.
يسمّى السيد محمد الهادي الاينوبلي، متفقد عام للمراقبة الاقتصادية، متصرفا ممثلا لوزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة الشركة التونسية لأسواق الجملة عوضا عن السيدة كريمة الهمامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون