Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 ماي 2022.
يسمى أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية ابتداء من 24 فيفري 2022:
ـ إسمهان الحمروني،
ـ أسماء الدريدي،
ـ دلال الزموري،
ـ فتحية قليد،
ـ فاطمة موسى،
ـ فاتن عبد الحق،
ـ كوثر بالرابح،
ـ ليلى بن قيراط،
ـ نزيهة تشيني،
ـ هزار الأبيض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟