قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضـاء.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فــي 22 سبتمبــــر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسميــة رئيســـة للحكومــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسميـــة أعضــاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 354 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بتكليف الدكتور عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام بوزارة الصحة.
قــــــرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُفوّض للدكتور عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مدير عام بوزارة الصحة، أن يمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُرخّص للدكتور عبد الرزاق بوزويتة في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بهــا الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المـــؤرخ فـــي 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2022.
وزير الصحة
علي مرابط
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فــي 22 سبتمبــــر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسميــة رئيســـة للحكومــة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسميـــة أعضــاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 354 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلق بتكليف الدكتور عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير عام بوزارة الصحة.
قــــــرّر مــا يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُفوّض للدكتور عبد الرزاق بوزويتة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مدير عام بوزارة الصحة، أن يمضي نيابة عن وزير جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يُرخّص للدكتور عبد الرزاق بوزويتة في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بهــا الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المـــؤرخ فـــي 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2022.
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون