Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بالمصادقة على أحكام تنقح وتتمم كراس الشروط الخاص بتشغيل مركزيات نقل البضائع المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 أكتوبر 2009.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بالمصادقة على أحكام تنقح وتتمم كراس الشروط الخاص بتشغيل مركزيات نقل البضائع المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 أكتوبر 2009.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1983 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 29 و30 و34 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانـون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانـون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع على الطرقات لحساب الغير ولكراء عربات نقل الأشخاص على الطرقات وعربات نقل البضائع على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر الحكومي عدد 1101 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتشغيل مركزيات نقل البضائع،
وعلى رأي الهيئة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على تنقيح أحكام الفصلين 7 و8 من كراس الشروط الخاص بتشغيل مركزيات نقل البضائع المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه طبقا للملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول من 9 إلى 17 ومن 21 إلى 23 من كراس الشروط الخاص بتشغيل مركزيات نقل البضائع المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام الفصل 8 (جديد) من كراس الشروط الخاص بتشغيل مركزيات نقل البضائع المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 5 أكتوبر 2009 المشار إليه أعلاه على الأشخاص الذين قاموا بإيداع تصريح يتعلق بتعاطي نشاط تشغيل مركزيات نقل البضائع قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي


ملحق
يتعلق بتنقيح كراس الشروط الخاص
بتشغيل مركزيات نقل البضائع
الفصل 7 (جديد): يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الذي يرغب في تشغيل مركزية لنقل البضائع الشروط التالية:
- أن ينص موضوعه الاجتماعي على تشغيل مركزية لنقل البضائع،
- أن يكون مالكا أو مؤجرا لمحلّ يأوي مقره الاجتماعي،
- أن لا يكون قد تمت إدانة ممثله القانوني بموجب بات من أجل جريمة قصدية ولم يصدر في شأنه قضائي أو قرار إداري بمنعه من ممارسة نشاط مهني،
- أن يتوفر لدى ممثله القانوني أحد شروط الكفاءة المهنية التالية:
- أن يكون مكتسبا لخبرة بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات على الأقل على مستوى التسيير في مجال النقل البري للبضائع، ويجوز أن تكون المهنية مكتسبة بالخارج وذلك بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس المعاملة بالمثل.
- أو أن يكون متحصلا على جامعية أو منظرة بهذا المستوى في اختصاص له علاقة بالنشاط المطلوب.
وفي صورة عدم توفر أي شرط من شروط الكفاءة المهنية في الممثل القانوني، يجب تشغيل شخص توكل له في التسيير وتتوفر لديه هذه الكفاءة.
الفصل 8 (جديد): يجب أن يكون المقر الاجتماعي لمركزية نقل البضائع، وعند الاقتضاء المكاتب الفرعية التابعة لها، مجهزة على الأقل بالتجهيزات المكتبية والإعلامية والاتصالية اللازمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟