قرار من وزير النقل مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بالمصادقة على أحكام تنقح وتتمم كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين والمصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 16 ماي 2022 يتعلق بالمصادقة على أحكام تنقح وتتمم كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين والمصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1983 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 32 و33 و34 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانـون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانـون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع على الطرقات لحساب الغير ولكراء عربات نقل الأشخاص على الطرقات وعربات نقل البضائع على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر الحكومي عدد 1101 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق المنقح بقرار وزير النقل المؤرخ في 28 فيفري 2017،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بضبط العلامات التمييزية للعربات المعدة للكراء،
وعلى رأي الهيئة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على تنقيح أحكام الفصول 6 و7 و8 و11 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011 المشار إليه أعلاه طبقا للملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
ملحق
يتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا
الفصل 6 (جديد): يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الذي يرغب في تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع الشروط التالية:
- أن ينص موضوعه الاجتماعي على تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات،
- أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
- أن يكون مالكا أو مؤجرا لمحلّ يأوي مقرّه الاجتماعي ومستودعا مخصّصا لإيـــواء وصيانة العربات.
- أن لا يكون قد تمت إدانة ممثله القانوني بموجب بات من أجل جريمة قصدية ولم يصدر في شأنه قضائي أو قرار إداري بمنعه من ممارسة نشاط مهني،
- أن تتوفر لدى ممثله القانوني أحد شروط الكفاءة المهنية التالية:
- أن يكون مكتسبا لخبرة بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات على الأقل على مستوى التسيير في مجال النقل البري للبضائع. ويجوز أن تكون المهنية مكتسبــة بالخارج وذلك بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس المعاملة بالمثل،
- أو أن يكون متحصلا على جامعية أو منظرة بهذا المستوى في اختصاص له علاقة بالنشاط المطلوب.
وفي صورة عدم توفر أي من شروط الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني، يجب تشغيل شخص توكل له فـي التسييــر وتتوفر لديه هذه الكفاءة.
الفصل 7 (جديد): يجب أن يكون كل شخص يرغب في تعاطي هذا النشاط مالكا أو مستأجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول يتركب على الأقل من 6 عربات نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية ويتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل منها إثني عشر طنا.
الفصل 8 (جديد): يجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال الخاصة بها.
ويجب ألا يتجاوز عمر كل عربة تضاف لاحقا الخمس سنوات عند إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال الخاصة بها.
الفصل 11 (جديد): يجب أن تكون كل عربة مستخدمة في الكراء ويتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا حاملة للعلامات التمييزية المنصوص عليها بقرار وزير النقل المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بضبط العلامات التمييزية المعدة للكراء.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1983 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 32 و33 و34 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانـون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانـون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 المتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع على الطرقات لحساب الغير ولكراء عربات نقل الأشخاص على الطرقات وعربات نقل البضائع على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر الحكومي عدد 1101 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا من قبل الأشخاص المعنويين وبضبط أصناف العربات التي لا يمكن كراؤها إلا بسائق المنقح بقرار وزير النقل المؤرخ في 28 فيفري 2017،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط شروط وأساليب إسناد بطاقات الاستغلال للعربات المستخدمة في أنشطة النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي وكراء السيارات الخاصة وكراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا ونقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 12 طنا،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بضبط العلامات التمييزية للعربات المعدة للكراء،
وعلى رأي الهيئة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على تنقيح أحكام الفصول 6 و7 و8 و11 من كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 18 أكتوبر 2011 المشار إليه أعلاه طبقا للملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير النقل
ربيع المجيدي
ملحق
يتعلق بتنقيح كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات التي يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا
الفصل 6 (جديد): يجب أن تتوفر في الشخص المعنوي الذي يرغب في تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع الشروط التالية:
- أن ينص موضوعه الاجتماعي على تعاطي نشاط كراء عربات نقل البضائع على الطرقات،
- أن يتمتع بالجنسية التونسية طبقا لأحكام المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 والمتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985.
- أن يكون مالكا أو مؤجرا لمحلّ يأوي مقرّه الاجتماعي ومستودعا مخصّصا لإيـــواء وصيانة العربات.
- أن لا يكون قد تمت إدانة ممثله القانوني بموجب بات من أجل جريمة قصدية ولم يصدر في شأنه قضائي أو قرار إداري بمنعه من ممارسة نشاط مهني،
- أن تتوفر لدى ممثله القانوني أحد شروط الكفاءة المهنية التالية:
- أن يكون مكتسبا لخبرة بالبلاد التونسية لمدة ثلاث سنوات على الأقل على مستوى التسيير في مجال النقل البري للبضائع. ويجوز أن تكون المهنية مكتسبــة بالخارج وذلك بالنسبة إلى الأشخاص من ذوي التونسية ومواطني البلدان التي تعترف بالخبرة المكتسبة بالبلاد التونسية على أساس المعاملة بالمثل،
- أو أن يكون متحصلا على جامعية أو منظرة بهذا المستوى في اختصاص له علاقة بالنشاط المطلوب.
وفي صورة عدم توفر أي من شروط الكفاءة المهنية لدى الممثل القانوني، يجب تشغيل شخص توكل له فـي التسييــر وتتوفر لديه هذه الكفاءة.
الفصل 7 (جديد): يجب أن يكون كل شخص يرغب في تعاطي هذا النشاط مالكا أو مستأجرا بطريقة الإيجار المالي لأسطول يتركب على الأقل من 6 عربات نقل بضائع مسجلة بالبلاد التونسية ويتجاوز الوزن الجملي المرخص فيه لكل منها إثني عشر طنا.
الفصل 8 (جديد): يجب أن يتكون هذا الأسطول من عربات لا يتجاوز عمرها الخمس سنوات عند تاريخ إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال الخاصة بها.
ويجب ألا يتجاوز عمر كل عربة تضاف لاحقا الخمس سنوات عند إيداع مطلب الحصول على بطاقة الاستغلال الخاصة بها.
الفصل 11 (جديد): يجب أن تكون كل عربة مستخدمة في الكراء ويتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه اثني عشر طنا حاملة للعلامات التمييزية المنصوص عليها بقرار وزير النقل المؤرخ في 24 جويلية 2019 المتعلق بضبط العلامات التمييزية المعدة للكراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون