قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ماي 2022.
تسمّى السيدة نور الهدى عبيد متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد عبد اللطيف الدشراوي.
تسمّى السيدة نور الهدى عبيد متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيد عبد اللطيف الدشراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون