قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 18 ماي 2022 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 18 ماي 2022.
تسمّى السيدة بسمة لبّان، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
تسمّى السيدة بسمة لبّان، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون