قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ماي 2022.
يكلف السيد محرز السوسي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير المغازات بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
يكلف السيد محرز السوسي، أستاذ أول مميز، بمهام كاهية مدير المغازات بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون