Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 31 ماي 2022.
يسمّى السيد كمال اليعقوبي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيدة ريم القلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟