قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 31 ماي 2022.
يسمّى السيد كمال اليعقوبي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيدة ريم القلسي.
يسمّى السيد كمال اليعقوبي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة الديوان التونسي للتجارة عوضا عن السيدة ريم القلسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون