قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ماي 2022.
يكلف السيد أنيس شيحة، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد أنيس شيحة، أستاذ أول مميز، بمهام كاتب عام بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر الحكومي عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون