Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2022.
ينهى تكليف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، بسمة الدلي، بمهام رئيس مصلحة المفاوضات والاجتماعات الدولية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية ابتداء من أول نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟