قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 6 ماي 2022.
ينهى تكليف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، بسمة الدلي، بمهام رئيس مصلحة المفاوضات والاجتماعات الدولية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية ابتداء من أول نوفمبر 2021.
ينهى تكليف محافظ الشرطة عام من الصنف الأول، بسمة الدلي، بمهام رئيس مصلحة المفاوضات والاجتماعات الدولية بالإدارة العامة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية ابتداء من أول نوفمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون