Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ماي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ماي 2022.
يسمى السيد نوفل بالحاج رحومة عضوا ممثلا لوزارة الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 21 مارس 2022 وذلك عوضا عن السيد رفيق بن عامر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟