قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ماي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ماي 2022.
يسمى السيد نوفل بالحاج رحومة عضوا ممثلا لوزارة الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 21 مارس 2022 وذلك عوضا عن السيد رفيق بن عامر.
يسمى السيد نوفل بالحاج رحومة عضوا ممثلا لوزارة الشباب والرياضة بمجلس إدارة شركة النهوض بالرياضة ابتداء من 21 مارس 2022 وذلك عوضا عن السيد رفيق بن عامر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون