Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 ماي 2022.
تكلف الدكتورة منية فرشيو حرم الشريف، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد بمستشفى "عزيزة عثمانة" بتونس ابتداء من 1 جوان 2022 إلى غاية 1 ديسمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟