Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال النموذجي الموحدذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولايات تونس الكبرى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ماي 2022.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال النموذجي الموحد ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولايات تونس الكبرى وذلك لمدة ثلاث سنوات:
1) السيد بلقاسم بن بلقاسم عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: رئيس،
2) السيد محمد صهيب لحسيني عن غرفة التجارة والصناعة لتونس: عضو،
3) السيد فاضل عمارة عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية: عضو،
4) السيد مصطفى التراس عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
5) السيدة ريم الصمعي ممثلة عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
6) السيد فتحي بن خليفة عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
7) السيد محمد عباس عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
8) السيد أنس بوخريص عن الديوان الوطني التونسي للسياحة: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟