أمر رئاسي عدد 514 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلق بتسمية مكلف بتسيير الإذاعة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 514 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ماي 2022.
يكلف السيد سفيان بنعيسى بتسيير الإذاعة التونسية بصفة وقتية.
يكلف السيد سفيان بنعيسى بتسيير الإذاعة التونسية بصفة وقتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون