Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 514 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ماي 2022 يتعلق بتسمية مكلف بتسيير الإذاعة التونسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 514 لسنة 2022 مؤرخ في 30 ماي 2022.
يكلف السيد سفيان بنعيسى بتسيير الإذاعة التونسية بصفة وقتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟