قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 ماي 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 ماي 2022.
يسمى السيد عبد اللطيف الدشراوي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد محمد وحادة.
يسمى السيد عبد اللطيف الدشراوي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة مصنع التبغ بالقيروان عوضا عن السيد محمد وحادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون