قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية الكاف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 ماي 2022.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية الكاف وذلك لمدة ثلاث سنوات:
1) السيدة إشراق كناني الرزقي صاحبة مكتب محاسبة: رئيسة،
2) السيد منير الزغدودي عن غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي: عضو،
3) السيدة بسمة الجبالي ممثلة عن ديوان تنمية الشمال الغربي: عضو،
4) السيدة إيناس بوحجر ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
5) السيد أحمد بوزايدي عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
6) السيد منذر القفصي عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
7) السيد منير عبيدي عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
8) السيد لطفي المناعي عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
9) السيد وليد رحّالي عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
10) محمد زغدود عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية الكاف وذلك لمدة ثلاث سنوات:
1) السيدة إشراق كناني الرزقي صاحبة مكتب محاسبة: رئيسة،
2) السيد منير الزغدودي عن غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي: عضو،
3) السيدة بسمة الجبالي ممثلة عن ديوان تنمية الشمال الغربي: عضو،
4) السيدة إيناس بوحجر ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
5) السيد أحمد بوزايدي عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
6) السيد منذر القفصي عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
7) السيد منير عبيدي عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
8) السيد لطفي المناعي عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
9) السيد وليد رحّالي عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
10) محمد زغدود عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون