قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ماي 2022 يتعلق بتسمية تسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 18 ماي 2022.
يكلّف السيد نزار بن محمد، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام مدير تنظيم النقل البري بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
يكلّف السيد نزار بن محمد، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام مدير تنظيم النقل البري بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون