Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 31 ماي 2022.
يكلف الأطباء الآتي ذكرهم، بمهام رؤساء أقسام استشفائية وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة القسم مكان التعيين
سنية ناجي أستاذ استشفائي جامعي في الطب التصوير الطبي المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس
نادية بن منصور أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الطب الجماعي والوبائي مستشفى "شارل نيكول" بتونس
سرور يعيش أستاذ استشفائي جامعي في الطب الطب الوقائي والجماعي مستشفى "الهادي شاكر" بصفاقس
ليلى عبيد أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض القلب
ثريا كمون أستاذ استشفائي جامعي في الطب طب الأطفال
منى التركي أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب مخبر البيولوجيا الطبية
وسام الحشفي أستاذ استشفائي جامعي في الطب الأمراض الخمجية مستشفى "فرحات حشاد" بسوسة
درصاف زلامة أستاذ استشفائي جامعي في الطب أمراض الكلى مستشفى سهلول بسوسة
منصف شلوف طبيب أول للمستشفيات الطب النفساني المستشفى الجهوي بالكاف
تقوى مرهبان أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب الإنعاش الطبي المستشفى الجهوي بزغوان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟