قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ماي 2022.
يكلف السيد حاتم الجمل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة الإشراف على التعليم الخاص بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
يكلف السيد حاتم الجمل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة الإشراف على التعليم الخاص بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العام بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون