قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 ماي 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة وكالة الكحول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 20 ماي 2022.
يسمى السيد نور الدين بوقربة متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيد يحي الشملالي.
يسمى السيد نور الدين بوقربة متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة وكالة الكحول عوضا عن السيد يحي الشملالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون