Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 26 ماي 2022 يتعلق بإحداث مخبري بحث بمعهد باستور بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 26 ماي 2022 يتعلق بإحداث مخبري بحث بمعهد باستور بتونس.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصّة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 186 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمعهد باستور بتونس وكذلك طرق تسييره، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2580 لسنة 2000 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2000،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كمـا تم تنقيحـه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصّة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المجلس العلمي لمعهد باستور بتونس،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.

قـرّرا مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يحدث بمعهد باستور بتونس مخبري بحث طبقا للجدول التالي :
تسمية مخبر البحث تاريخ الإحداث
معهد باستور بتونس المكونات البيولوجية والسموم للاستعمال العلاجي والتشخيصي 15 جويلية 2021
فيروسات، ناقلات، ومضيّفون: منهج "صحّة واحدة" وابتكار تكنولوجي لصحّة أفضل

الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزير الصحة
علي مرابط
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟