Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس برنامج

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2022.
يسمّى السيد محمد السايغي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا لبرنامج التصرف في أملاك الدولة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 8 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟