قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2022 يتعلق بتسمية رئيس برنامج
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 20 ماي 2022.
يسمّى السيد محمد السايغي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا لبرنامج التصرف في أملاك الدولة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 8 أفريل 2022.
يسمّى السيد محمد السايغي، متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا لبرنامج التصرف في أملاك الدولة بمهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من 8 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون