قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 31 ماي 2022.
تعيّن السيدة نورة عليّة عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد سمير ولها، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2022.
تعيّن السيدة نورة عليّة عضوا ممثلا لوزارة تكنولوجيات الاتصال بمجلس مؤسسة المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، عوضا عن السيد سمير ولها، وذلك ابتداء من 11 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون