Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ماي 2022.
يسمى السيد حبيب حويج متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية عوضا عن السيد رفيق شوشان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟