قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ماي 2022 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 12 ماي 2022.
يسمى السيد حبيب حويج متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية عوضا عن السيد رفيق شوشان.
يسمى السيد حبيب حويج متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية عوضا عن السيد رفيق شوشان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون