قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 31 ماي 2022.
يكلف السيد عماد الحلواني، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عماد الحلواني، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بالمهدية.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون